الشيخ بشير النجفي

234

مصطفى ، الدين القيم

الثالث : يستحب القيام بأمور للمولود الجديد منها : 1 - ان يغسل بعد ولادته مع أمن الضرر . 2 - ان يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى . 3 - تحنيك المولود بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السّلام ) . 4 - تسمية الولد عند ولادته محمدا إلى سبعة أيام ثم إن شاء الأب أو غيره ان يبدله باسم آخر فعل وان شاء أبقاه . 5 - تحسين الاسم وهو حق المولود على أبيه كما يستحب تكنيته ولا يجوز ان يكنى بابي القاسم إذا كان اسمه محمدا . 6 - ان يعق عنه وان يكون ذلك في اليوم السابع من الولادة . الرابع : يجب ختان الولد الذكر على الولي وان لم يختن حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه والختان شرط في صحة الطواف للحج والعمرة واجبين كانا أو مستحبين ولا يشترط في سائر العبادات ويستحب ان يكون الختان يوم السابع من الولادة . الخامس : يجب على الام ارضاع اللبأ لولدها . السادس : الام أحق بحضانة ولدها وتربيته وتستمر الحضانة لمدة سبع سنوات تنتقل بعدها إلى والده إلى أن يبلغ رشده . ويعتبر في ثبوت حق الحضانة للأم أمور منها : 1 - أن تكون حرة عاقلة مسلمة . 2 - أن تكون مأمونة لا يخاف منها على الطفل من حيث السلوك ونحوه . 3 - ان لا تسقط حقها ولا تتبرأ من حضانته . ولكنها لو أسقطت ثم رجعت إليها كان لها ذلك فلا تمنع منه . ويعتبر في ثبوت حق الحضانة للأب أمور منها : 1 - ان يكون حرا مسلما إذا كان الطفل محكوما بالاسلام . 2 - ان يكون عاقلا . فإذا فقدت شرائط الحضانة في الأب فالأم أحق بالحضانة من سائر الأقارب من ناحية الام والأب . نفقات الأقارب : 1 - يجب على الولد ومن يتولد منه نفقة أبيه وأمه وكذلك جده أب أبيه وأب أمه